فصل: باب الصلوات الخمس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قطع الصلاة بعذر وبغير عذر:

السؤال السادس من الفتوى رقم (3785):
س6: إذا شرع رجل في صلاته، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» (*) أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8501):
س8: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.
ج8: إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (6555):
س: نحيط فضيلتكم علما أنه يوجد العديد من بيوت الله بجوار فرق الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والإنقاذ، ويؤدون الأفراد لدينا الصلاة جماعة فيها، ويوجد لدينا غرفة عمليات تتلقى البلاغات عن الحوادث التي تقع بالمنطقة، وعند ورود البلاغ هناك جرس إنذار يتم تبليغ الفرق في الحين بواسطته، وتقع تلك الحوادث في بعض الأحيان والأفراد في المسجد مع جموع المصلين، مما يترتب عليه قطع الفريضة والاتجاه لنداء الواجب الذي قد يترتب عليه إنقاذ أرواح ومؤن ذات قيمة. عليه أرجو من فضيلتكم إفتاءنا حيال ذلك وبالطريقة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات الحرجة، ومشروعية قطع الصلاة للانتقال للحوادث، ونحن في انتظار توجيه فضيلتكم لنا بما ترونه، حفظكم الله.
ج: إذا كان التبليغ من الشخص المسئول عن استقبال أخبار الحوادث إنما يكون عن حادث خطير فلا حرج في قطع الصلاة لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.باب الصلوات الخمس:

.وجوب الصلاة على المكلف:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4321):
س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل ما نهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟
ج: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكبا لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه بإتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].
وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلا على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة:

الفتوى رقم (2259):
س: والدي البالغ من العمر اثنين وتسعين عاما قد صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى، وسبعة عشر يوما وهو ما صلى فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها أفيدونا؟
ج: إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائما أو جالسا أو على جنب أو مستلقيا يرتبها بالنية والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (2883):
س: يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة ووقع في درك الموت وأخذ مدة طويلة منها شهر رمضان المبارك وهو في غيبوبة الخطر لا يعرف شيئا وبعد مدة منحه الخالق الكريم العظيم الشفاء، واكتملت صحته فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الرجل غاب عقله مدة طويلة لا يعي شيئا فيها من تأثر الصدمة ومن هذه المدة شهر رمضان فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما تلك المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4701):
س: وقع علي حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية. راجيا الإجابة بأسرع وقت؟
ج: تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9440):
س: إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة. وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة؟
ج: لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر والمجنون مرفوع عنه القلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (4227):
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاما ولديها أطفال مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاما، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبا مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي، وبما يجب عليها، علما أنني ولي أمرها؟
ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...» الحديث (*)، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود